السنن الكبرى للبيهقي ١٦٥٥١
أحمد بن الحسين البيهقي
١٦٥٥١ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حدثنا يونُسُ بن بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحارِثِ بنِ عبد اللهِ بنِ عَيّاشٍ قال: قال لِي القاسِمُ بن محمدِ بنِ أبي بكرٍ: نَزَلَت هذه الآيَةُ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: ٩٢] في جَدِّكَ عَيّاشِ بنِ أبي رَبيعَةَ وفِي الحارِثِ بنِ زَيدٍ أخِي بَنِي مَعيصٍ (٣) ؛ كان يُؤذيهِم بمَكَّةَ وهو على شِركِه، فلَمّا هاجَرَ أصحابُ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى المَدينَةِ أسلَمَ الحارِثُ ولَم يَعلَموا بإِسلامِه، فأقبَلَ مُهاجِرًا، حَتَّى إذا كان بظاهِرَةِ ⦗٤٧٢⦘ بَنِي عمرِو بنِ عَوفٍ لَقِيَه عَيّاشُ بن أبي رَبيعَةَ ولا يَظُنُّ إلا أنَّه على شِركِه، فعَلاه بالسَّيفِ حَتَّى قَتَلَه، فأنزَلَ اللهُ فيه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} إلَى قَولِه: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} يقولُ: تَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ، ولا يَرُدُّ الدّيَةَ إلَى أهلِ الشَّركِ على قُرَيشٍ {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} يقولُ: مِن أهلِ الذِّمَّةِ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (١) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- أبو بكر بن الحسن القاضي مع من قبله
- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
- حدثنا يونس بن بكير صدوق يخطئ
- عن ابن إسحاق صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
- حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش صدوق له أوهام
النص كما طُبع
١٦٥٥١ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حدثنا يونُسُ بن بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحارِثِ بنِ عبد اللهِ بنِ عَيّاشٍ قال: قال لِي القاسِمُ بن محمدِ بنِ أبي بكرٍ: نَزَلَت هذه الآيَةُ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: ٩٢] في جَدِّكَ عَيّاشِ بنِ أبي رَبيعَةَ وفِي الحارِثِ بنِ زَيدٍ أخِي بَنِي مَعيصٍ (٣) ؛ كان يُؤذيهِم بمَكَّةَ وهو على شِركِه، فلَمّا هاجَرَ أصحابُ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى المَدينَةِ أسلَمَ الحارِثُ ولَم يَعلَموا بإِسلامِه، فأقبَلَ مُهاجِرًا، حَتَّى إذا كان بظاهِرَةِ ⦗٤٧٢⦘ بَنِي عمرِو بنِ عَوفٍ لَقِيَه عَيّاشُ بن أبي رَبيعَةَ ولا يَظُنُّ إلا أنَّه على شِركِه، فعَلاه بالسَّيفِ حَتَّى قَتَلَه، فأنزَلَ اللهُ فيه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} إلَى قَولِه: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} يقولُ: تَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ، ولا يَرُدُّ الدّيَةَ إلَى أهلِ الشَّركِ على قُرَيشٍ {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} يقولُ: مِن أهلِ الذِّمَّةِ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٦٥٥١ الصفحة