السنن الكبرى للبيهقي ١٦١

أحمد بن الحسين البيهقي

١٦١ - أخبرَنا أبو الحسيتِ محمدُ بنُ الحسينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّه بنُ جَعفرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو النَّضرِ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ القُرَشِيُّ الدِّمشقِيُّ، حدثنا سعيدُ بنُ يَحيَى اللَّخْميُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ (ح) وأضرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا ⦗١١٤⦘ أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ عَوفٍ الطّائيُّ، حدثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ، عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ قال: قُلتُ: أرأيتَ تَوَضُّؤَ ابنِ عمرَ لِكُلِّ صلاةٍ طاهِرًا وغَيرَ طاهِرٍ، عمَّ ذَلِكَ؟ فقالَ: حَدَّثَتنيه (١) أسماءُ بنتُ زَيدِ بنِ الخطابِ، أن عبدَ اللَّه بنَ حَنَظَلَةَ بنِ أبي عامِرٍ حَدَّثَها أن رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أُمِرَ بالوُضوءِ [عِندَ كُلِّ] (٢) صلاةٍ طاهِرًا وغَيرَ طاهِرٍ، فلمَّا شَقَّ ذَلِكَ عليه أُمِرَ بالسِّواكِ لِكُلِّ صَلاةٍ، فكانَ ابنُ عمرَ يَرَى أن به قوَّةً، فكانَ لا يَدَعُ الوُضوءَ لِكُلِّ صَلاة (٣) . لَفظُ حَديثِ أحمدَ بنِ خالِدٍ الوَهْبِيِّ. وقال سعيدٌ في حديثِه: عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه. وقال: فلمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيهِم. قال أبو داودَ: إبراهيمُ بنُ سَعدٍ رواه عن ابنِ إسحاقَ، قال: عُبَيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه (٤) .

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه
  3. حدثنا يعقوب بن سفيان ثقة حافظ
  4. حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم القرشي الدمشقي صدوق، ضعف بلا مستند
  5. حدثنا سعيد بن يحيى اللخمي صدوق وسط
  6. حدثنا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
النص كما طُبع

١٦١ - أخبرَنا أبو الحسيتِ محمدُ بنُ الحسينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّه بنُ جَعفرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو النَّضرِ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ القُرَشِيُّ الدِّمشقِيُّ، حدثنا سعيدُ بنُ يَحيَى اللَّخْميُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ (ح) وأضرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا ⦗١١٤⦘ أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ عَوفٍ الطّائيُّ، حدثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ، عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ قال: قُلتُ: أرأيتَ تَوَضُّؤَ ابنِ عمرَ لِكُلِّ صلاةٍ طاهِرًا وغَيرَ طاهِرٍ، عمَّ ذَلِكَ؟ فقالَ: حَدَّثَتنيه (١) أسماءُ بنتُ زَيدِ بنِ الخطابِ، أن عبدَ اللَّه بنَ حَنَظَلَةَ بنِ أبي عامِرٍ حَدَّثَها أن رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أُمِرَ بالوُضوءِ [عِندَ كُلِّ] (٢) صلاةٍ طاهِرًا وغَيرَ طاهِرٍ، فلمَّا شَقَّ ذَلِكَ عليه أُمِرَ بالسِّواكِ لِكُلِّ صَلاةٍ، فكانَ ابنُ عمرَ يَرَى أن به قوَّةً، فكانَ لا يَدَعُ الوُضوءَ لِكُلِّ صَلاة (٣) . لَفظُ حَديثِ أحمدَ بنِ خالِدٍ الوَهْبِيِّ. وقال سعيدٌ في حديثِه: عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه. وقال: فلمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيهِم. قال أبو داودَ: إبراهيمُ بنُ سَعدٍ رواه عن ابنِ إسحاقَ، قال: عُبَيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه (٤) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته