السنن الكبرى للبيهقي ١٥٧٩١

أحمد بن الحسين البيهقي

«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه وهب بن جابر

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله
  3. أخبرنا عبد الله بن جعفر
  4. حدثنا أبو داود ثقة حافظ, غلط في أحاديث
  5. حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  6. عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
  7. سمعت وهب بن جابر مقبول
  8. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٥٧٩١ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ رَحِمَه اللَّهُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن أبى إسحاقَ قال: سَمِعتُ وهبَ بنَ جابِرٍ يقولُ: شَهِدتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو (٣) -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- في بَيتِ المَقدِسِ وأَتاه مَولًى له فقالَ: إنِّى أُريدُ أن أُقيمَ هَذا الشَّهرَ ههنا. يَعنِى رَمَضانَ، فقالَ له عبدُ اللهِ: هَل تَرَكتَ لأهلِكَ ما يَقوتُهُم؟ قالَ: لا. قال: إِمَّا لَا (٤) فارجِعْ فدَعْ لَهُم ما يَقوتُهُم؛ فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقولُ: "كَفَى بالمرءِ إثمًا أن يُضَيِّعَ مَن يَقوتُ" (٥) . بابُ فضلِ النَّفَقَةِ على الأهلِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٧٩١ الصفحة