السنن الكبرى للبيهقي ١٥٧٣٣

أحمد بن الحسين البيهقي

«"لا تُحَرِّمُ الفِيقَةُ (٣) " "المَرأَةُ تَلِدُ فيَحصَرُ اللَّبَنُ في ثَديِها فتُرضِعُ لَها جارَتُها المرَّةَ والمرَّتَينِ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل
  3. أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ
  4. أخبرنا أبو بكر محمد بن مروان صدوق له أوهام
  5. حدثنا إسماعيل بن أبى خالد ثقة ثبت
  6. عن قيس ثقة
  7. عن المغيرة بن شعبة صحابي
النص كما طُبع

١٥٧٣٣ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ المُؤَمَّلِ (٢) ، أخبرَنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ محمدٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ مَروانَ، حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ يَحيَي، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن قَيسٍ، عن المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: "لا تُحَرِّمُ الفِيقَةُ (٣) " . قُلنا: يا رسولَ اللهِ وما الفِيقَةُ (٣) ؟ قال: "المَرأَةُ تَلِدُ فيَحصَرُ اللَّبَنُ في ثَديِها فتُرضِعُ لَها جارَتُها المرَّةَ والمرَّتَينِ" (٤) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٧٣٣ الصفحة