الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٦٤٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٦٤٠ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ النَّضرُوىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان يقولُ: إذا ولَدَتِ المَرأَةُ لتِسعَةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ أحدًا (٣) وعِشرينَ شَهرًا، وإِذا وضَعَت لِسَبعَةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ ثَلاثَةً وعِشرينَ شَهرًا، وإِذا وضَعَت لسِتَّةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ أربَعَةً وعِشرينَ شَهرًا كما قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ. يَعنِى قَولَه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (٤) [الأحقاف: ١٥] .

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أخبرنا أبو نصر ابن قتادةعمر بن عبد العزيز بن
حدثنا سعيد بن منصورسعيد بن منصور بن شعبة ثقة مصنف
حدثنا هشيمهشيم بن بشير بن أبي ت ١٨٣هـثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي
أخبرنا داود بن أبى هندداود بن أبي هند (داود ثقة متقن، كان يهم بآخره
عن عكرمة ت ١٠٤هـثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
عن ابن عباسعبد الله بن عباس بن صحابيأحد المكثرين من الصحابة

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد