السنن الكبرى للبيهقي ١٥٥٦٦
أحمد بن الحسين البيهقي
««انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه
- أخبرنا على بن عمر الحافظ
- حدثنا الحسين بن إسماعيل
- حدثنا أحمد بن محمد ابن يحيى بن سعيد صدوق
- حدثنا يحيى بن آدم ثقة حافظ فاضل
- حدثنا عمار بن رزيق لا بأس به
- عن أبي إسحاق ثقة
- عن الشعبى ثقة، مشهور، فقيه فاضل
- عن فاطمة بنت قيس صحابي
النص كما طُبع
١٥٥٦٦ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ ابنِ يَحيَى بنِ سعيدٍ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا عَمّارُ بنُ رُزَيقٍ، عن أبى إسحاقَ، عن الشَّعبِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قالَت: طَلَّقَنِى زَوجِى ثَلاثًا، فأَرَدتُ النُّقلَةَ فأَتَيتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالَ: "انتَقلِى إلَى بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ" . قال أبو (٢) إسحاقَ: فلَمّا حَدَّثَ به الشَّعبِىُّ حَصَبَه الأسوَدُ وقالَ: ويحَكَ تُحَدِّثُ - أو: تُفتِى- بمِثلِ هَذا؟ ! قَد أتَت عُمَرَ فقالَ: إن جِئتِ بشاهِدَينِ يَشهَدانِ أنَّهُما سَمِعاه مِن رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وإلَّا لَم نَترُكْ كِتابَ اللَّهِ لقولِ (٣) امرأةٍ (٤) : {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٥) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٥٦٦ الصفحة