السنن الكبرى للبيهقي ١٥٢٤٩
أحمد بن الحسين البيهقي
١٥٢٤٩ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا ابنُ أبى عاصِمٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أبي، عن ابنِ إسحاقَ قال: كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه، ثُمَّ يُراجِعُ قَبلَ أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ، لَيسَ لِلطَلاقِ وقتٌ، حَتَّى طَلَّقَ رَجُل مِنَ الأنصارِ امرأتَه لِسوءِ عِشرَةٍ كانَت بَينَهُما، فقالَ: لأدَعَنَّكِ لا أيِّمًا ولا ذاتَ زَوجٍ. فجَعَلَ يُطَلِّقُها حَتَّى إذا دَنا ⦗٣٤٧⦘ خُروجُها مِنَ العِدَّةِ راجَعَها، فأَنزَلَ اللَّهُ تعالى فيه كما أخبرَنِى هِشامُ بنُ عُروةَ عن أبيه، عن عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فوَقَّتَ لَهُمُ الطَلاقَ ثَلاثًا، راجَعَها في الواحِدَةِ وفِى الثِّنتَينِ، ولَيسَ له في الثّالِثَةِ رَجعَةٌ، فقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} . إلَى قَولِه: {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (١) . وحَديثُ رُكانَةَ في الرَّجعيَّةِ قَد مَضَى ذِكرُه في كِتابِ الطَّلاقِ (٢) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه
- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني
- حدثنا محمد بن منصور ثقة
- حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثقة فاضل.
- حدثنا أبي ثقة حجة، تُكُلِّم فيه بلا قادح
- عن ابن إسحاق صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
النص كما طُبع
١٥٢٤٩ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا ابنُ أبى عاصِمٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أبي، عن ابنِ إسحاقَ قال: كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه، ثُمَّ يُراجِعُ قَبلَ أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ، لَيسَ لِلطَلاقِ وقتٌ، حَتَّى طَلَّقَ رَجُل مِنَ الأنصارِ امرأتَه لِسوءِ عِشرَةٍ كانَت بَينَهُما، فقالَ: لأدَعَنَّكِ لا أيِّمًا ولا ذاتَ زَوجٍ. فجَعَلَ يُطَلِّقُها حَتَّى إذا دَنا ⦗٣٤٧⦘ خُروجُها مِنَ العِدَّةِ راجَعَها، فأَنزَلَ اللَّهُ تعالى فيه كما أخبرَنِى هِشامُ بنُ عُروةَ عن أبيه، عن عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فوَقَّتَ لَهُمُ الطَلاقَ ثَلاثًا، راجَعَها في الواحِدَةِ وفِى الثِّنتَينِ، ولَيسَ له في الثّالِثَةِ رَجعَةٌ، فقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} . إلَى قَولِه: {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (١) . وحَديثُ رُكانَةَ في الرَّجعيَّةِ قَد مَضَى ذِكرُه في كِتابِ الطَّلاقِ (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٢٤٩ الصفحة