السنن الكبرى للبيهقي ١٤٨٣٠

أحمد بن الحسين البيهقي

«"ألَّا تَمنَعَ نَفسَها مِنه ولَو على قَتَبٍ، فإِذا فعَلَت كان عَلَيها إثمٌ" "ألَّا تُعطِىَ شَيئًا مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو طاهر الفقيه
  3. حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمى
  4. حدثنا بشر بن أبى الأزهر
  5. حدثنا هشيم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي
  6. عن ليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
  7. عن مجاهد ثقة، إمام في التفسير وفي العلم
  8. عن ابن عباس صحابي
  9. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٤٨٣٠ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ [محمدِ بنِ] (٣) رَزينٍ السُّلَمِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ أبى الأزهَرِ، حدثنا هُشَيمٌ، عن لَيثٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - قال: جاءَتِ امرأةٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَت: يا رسولَ اللهِ، ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه؟ قال: "ألَّا تَمنَعَ نَفسَها مِنه ولَو على قَتَبٍ، فإِذا فعَلَت كان عَلَيها إثمٌ" . قالَت: ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه؟ قال: "ألَّا تُعطِىَ شَيئًا مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه" . تَفَرَّدَ به لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ (٤) ، فإِن كان حَفِظَهُما فوَجهُ الحديثِ الثّابِتِ قَبلَهُما في إباحَةِ الإنفاقِ مِن بَيتِه، أن تُنفِقَ مِمّا أعطاها الزَّوجُ في قُوتِها، وبِذَلِكَ أفتَى أبو هريرةَ (٥) ، واللهُ أعلَمُ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٨٣٠ الصفحة