السنن الكبرى للبيهقي ١٤٨٣٠
أحمد بن الحسين البيهقي
«"ألَّا تَمنَعَ نَفسَها مِنه ولَو على قَتَبٍ، فإِذا فعَلَت كان عَلَيها إثمٌ" "ألَّا تُعطِىَ شَيئًا مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه"»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو طاهر الفقيه
- حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمى
- حدثنا بشر بن أبى الأزهر
- حدثنا هشيم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي
- عن ليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
- عن مجاهد ثقة، إمام في التفسير وفي العلم
- عن ابن عباس صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٤٨٣٠ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ [محمدِ بنِ] (٣) رَزينٍ السُّلَمِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ أبى الأزهَرِ، حدثنا هُشَيمٌ، عن لَيثٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - قال: جاءَتِ امرأةٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَت: يا رسولَ اللهِ، ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه؟ قال: "ألَّا تَمنَعَ نَفسَها مِنه ولَو على قَتَبٍ، فإِذا فعَلَت كان عَلَيها إثمٌ" . قالَت: ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه؟ قال: "ألَّا تُعطِىَ شَيئًا مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه" . تَفَرَّدَ به لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ (٤) ، فإِن كان حَفِظَهُما فوَجهُ الحديثِ الثّابِتِ قَبلَهُما في إباحَةِ الإنفاقِ مِن بَيتِه، أن تُنفِقَ مِمّا أعطاها الزَّوجُ في قُوتِها، وبِذَلِكَ أفتَى أبو هريرةَ (٥) ، واللهُ أعلَمُ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٨٣٠ الصفحة