السنن الكبرى للبيهقي ١٤٤١٧
أحمد بن الحسين البيهقي
١٤٤١٧ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، أخبرَنا ⦗٤٦١⦘ أشهَلُ بنُ حاتِمٍ، حدثنا عُيَينَةُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه قال: جاءَتِ امرأةٌ إلَى سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ فذكَرَت أنَّ زَوجَها لا يَصلُ إلَيها. فسألَ الرَّجُلَ. قال: فأَنكَرَ ذَلِكَ، وكَتَبَ فيه إلَى مُعاويَةَ -رضى اللَّه عنه-. قال فكَتَبَ: أنْ زَوِّجْه امرأةً مِن بَيتِ المالِ لَها حَظٌّ مِن جَمالٍ ودينٍ؛ فإِن زَعَمَت أنَّه يَصلُ إلَيها فاجمَعْ بَينَهُما، وإِن زَعَمَت أنَّه لا يَصلُ إلَيها ففَرِّقْ بَينَهُما. قال: ففَعَلَ وأَتَى بهِما عِندَه فى الدّارِ. قال: فلَمّا أصبَحَ دَخَلَ النّاسُ ودَخَلتُ. قال: فجاءَ الرَّجُلُ عَلَيه أثَرُ صُفرَةٍ فقالَ له: ما فعَلتَ؟ قال: فعَلتُ واللَّهِ حَتَّى خَضخَصْتُه (١) فى الثَّوبِ مِن ورائِها. قال: وجاءَتِ المَرأَةُ مُتَقَنِّعَةً فقامَت عِندَ رِجلِه. قال: فسألَها وعَظَّمَ عَلَيها، فقالَت: لا شَئَ. فقالَ: أما يَنتَشِرُ؟ أما يَدنو؟ قالَت: بَلَى، ولَكِنَّه إذا دَنا جاءَ شَرُّه. فقالَ سَمُرَةُ: خَلِّ سَبيلَها يا مُخَضخِضُ (٢) . هَذا رأىٌ مِن مُعاويَةَ -رضى اللَّه عنه-، وقَد يَكونُ الرَّجُلُ عِنّينًا مِنِ امرأةٍ ولا يَكونُ عِنّينًا مِن أُخرَى، ومُتابَعَةُ السُّنَّةِ أولَى؛ وقَد قَضى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- باليَمينِ على مَن أنكَرَ (٣) ، والزَّوجُ يُنكِرُ ما تَدَّعِى (٤) عَلَيه مِنَ العُنَّةِ. ⦗٤٦٢⦘ ورُوِّينا عن عمرِو بنِ دينارٍ أنَّه قال: ما زِلْنا نَسمَعُ أنَّه إذا أصابَها مَرَّةً فلا كَلامَ لَها ولا خُصومَةَ (١) . ورُوِى فى ذلك عن طاوُسٍ والحَسَنِ والزُّهرِىِّ (٢) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو طاهر الفقيه
- أبو سعيد ابن أبى عمرو مع من قبله
- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
- حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى ثقة ثبت
- أخبرنا أشهل بن حاتم صدوق يخطئ
- حدثنا عيينة بن عبد الرحمن صدوق
- أبوه ثقة
النص كما طُبع
١٤٤١٧ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، أخبرَنا ⦗٤٦١⦘ أشهَلُ بنُ حاتِمٍ، حدثنا عُيَينَةُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه قال: جاءَتِ امرأةٌ إلَى سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ فذكَرَت أنَّ زَوجَها لا يَصلُ إلَيها. فسألَ الرَّجُلَ. قال: فأَنكَرَ ذَلِكَ، وكَتَبَ فيه إلَى مُعاويَةَ -رضى اللَّه عنه-. قال فكَتَبَ: أنْ زَوِّجْه امرأةً مِن بَيتِ المالِ لَها حَظٌّ مِن جَمالٍ ودينٍ؛ فإِن زَعَمَت أنَّه يَصلُ إلَيها فاجمَعْ بَينَهُما، وإِن زَعَمَت أنَّه لا يَصلُ إلَيها ففَرِّقْ بَينَهُما. قال: ففَعَلَ وأَتَى بهِما عِندَه فى الدّارِ. قال: فلَمّا أصبَحَ دَخَلَ النّاسُ ودَخَلتُ. قال: فجاءَ الرَّجُلُ عَلَيه أثَرُ صُفرَةٍ فقالَ له: ما فعَلتَ؟ قال: فعَلتُ واللَّهِ حَتَّى خَضخَصْتُه (١) فى الثَّوبِ مِن ورائِها. قال: وجاءَتِ المَرأَةُ مُتَقَنِّعَةً فقامَت عِندَ رِجلِه. قال: فسألَها وعَظَّمَ عَلَيها، فقالَت: لا شَئَ. فقالَ: أما يَنتَشِرُ؟ أما يَدنو؟ قالَت: بَلَى، ولَكِنَّه إذا دَنا جاءَ شَرُّه. فقالَ سَمُرَةُ: خَلِّ سَبيلَها يا مُخَضخِضُ (٢) . هَذا رأىٌ مِن مُعاويَةَ -رضى اللَّه عنه-، وقَد يَكونُ الرَّجُلُ عِنّينًا مِنِ امرأةٍ ولا يَكونُ عِنّينًا مِن أُخرَى، ومُتابَعَةُ السُّنَّةِ أولَى؛ وقَد قَضى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- باليَمينِ على مَن أنكَرَ (٣) ، والزَّوجُ يُنكِرُ ما تَدَّعِى (٤) عَلَيه مِنَ العُنَّةِ. ⦗٤٦٢⦘ ورُوِّينا عن عمرِو بنِ دينارٍ أنَّه قال: ما زِلْنا نَسمَعُ أنَّه إذا أصابَها مَرَّةً فلا كَلامَ لَها ولا خُصومَةَ (١) . ورُوِى فى ذلك عن طاوُسٍ والحَسَنِ والزُّهرِىِّ (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٤١٧ الصفحة