السنن الكبرى للبيهقي ١٤٠٠٩

أحمد بن الحسين البيهقي

١٤٠٠٩ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، [حدثنا عليُّ بنُ المُبارَكِ] (١) ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن يَزيدَ بنِ نُعَيمٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً فلَمّا أصابَها وجَدَها حُبلَي، فرَفَعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ففَرَّقَ بَينَهُما، وجَعَلَ لَها الصَّداقَ وجَلَدَها مِائةً (٢) . هَذا حَديثٌ مُرسَلٌ. وقَد مَضَتِ الدَّلالَةُ على جَوازِ نِكاحِ الزّانيَةِ المسلِمَةِ، وأَنَّه لا يُفسَخُ بالزِّنى وإِنَّما جَعَلَ اللهُ تَعالَى العِدَّةَ فى النِّكَاحِ، وجَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الاستِبراءَ مِنَ المِلْكِ (٣) ، وأَجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ولَدَ الزِّنى مِنَ الحُرَّةِ (٤) يَكونُ حُرًّا، فيُشبِهُ أن يَكونَ هَذا الحَديثُ، إن كان صَحيحًا، مَنسوخًا، واللهُ أعلَمُ. بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو حازم الحافظ
  3. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروى
  4. حدثنا أحمد بن نجدة
  5. حدثنا سعيد بن منصور ثقة مصنف
  6. حدثنا عبد الله بن المبارك ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
  7. حدثنا علي بن المبارك ثقة، كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع، والآخر إرسال. فحديث الكوفيين عنه فيه شيء
  8. عن يحيى بن أبى كثير ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
  9. عن يزيد بن نعيم مقبول.
  10. عن سعيد بن المسيب أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
النص كما طُبع

١٤٠٠٩ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، [حدثنا عليُّ بنُ المُبارَكِ] (١) ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن يَزيدَ بنِ نُعَيمٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً فلَمّا أصابَها وجَدَها حُبلَي، فرَفَعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ففَرَّقَ بَينَهُما، وجَعَلَ لَها الصَّداقَ وجَلَدَها مِائةً (٢) . هَذا حَديثٌ مُرسَلٌ. وقَد مَضَتِ الدَّلالَةُ على جَوازِ نِكاحِ الزّانيَةِ المسلِمَةِ، وأَنَّه لا يُفسَخُ بالزِّنى وإِنَّما جَعَلَ اللهُ تَعالَى العِدَّةَ فى النِّكَاحِ، وجَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الاستِبراءَ مِنَ المِلْكِ (٣) ، وأَجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ولَدَ الزِّنى مِنَ الحُرَّةِ (٤) يَكونُ حُرًّا، فيُشبِهُ أن يَكونَ هَذا الحَديثُ، إن كان صَحيحًا، مَنسوخًا، واللهُ أعلَمُ. بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٠٠٩ الصفحة