السنن الكبرى للبيهقي ١٣٨٢٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«"إنَّ فُلانًا يُريدُ فُلانَةَ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- أبو سعيد ابن أبى عمرو مع من قبله
- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
- عن يحيى بن أبى كثير ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
- عن المهاجر بن عكرمة المخزومى مقبول
النص كما طُبع
١٣٨٢٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن هِشامِ بنِ سَنبَرٍ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن المُهاجِرِ بنِ ⦗١٣٦⦘ عِكرِمَةَ المخزومِىِّ قال: كان رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا أرادَ أن يُنكِحَ امرأةً مِن بَناتِه جَلَسَ عِندَ خِدرِها فقالَ: "إنَّ فُلانًا يُريدُ فُلانَةَ" (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٣٨٢٣ الصفحة