السنن الكبرى للبيهقي ١٣٨٢٢
أحمد بن الحسين البيهقي
«"إنَّ رَجُلًا -أو إن فُلانًا- يَخطُبُ فُلانَةَ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد
- أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار
- حدثنا عباس بن محمد ثقة حافظ
- حدثنا هشام بن بهرام ثقة
- حدثنا حاتم بن إسماعيل صحيح الكتاب، صدوق يهم
- عن أبي الأسباط فقيه، ضعيف الحديث
- عن يحيى بن أبى كثير ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
- عن أبي سلمة ثقة، مكثر
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
١٣٨٢٢ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا هِشامُ بنُ بَهرامَ، حدثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن أبى الأسباطِ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ -رضي الله عنه-، وعن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنه- قالا: كان رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا خُطِبَ إلَيه بَعضُ بَناتِه أتَى الخِدْرَ فقالَ: "إنَّ رَجُلًا -أو إن فُلانًا- يَخطُبُ فُلانَةَ" . فإِن طَعَنَت فى الخِدرِ لَم يُنكِحْها، وإِن لَم تَطعُنْ فى الخِدْرِ أنكَحَها (٢) . كَذا رَواه أبو الأسباطِ الحارِثىُّ ولَيسَ بمَحفوظٍ. والمحفوظُ مِن حَديثِ يَحيَى مُرسَلٌ كما:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٣٨٢٢ الصفحة