السنن الكبرى للبيهقي ١٣٦٨٤

أحمد بن الحسين البيهقي

١٣٦٨٤ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ ابنُ محمدٍ العَنَزِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- فى قَولِه تَعالَى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} [النور: ٥٨] . قال: إذا خَلا الرَّجُلُ بأَهلِه بَعدَ صَلاةِ العِشاءِ لا يَدخُلُ عَلَيه خادِمٌ ولا صَبِىٌّ إلَّا بإِذنٍ حَتَّى يُصَلِّىَ الغَداةَ، وإِذا خَلا بأَهلِه عِندَ الظُّهرِ فمِثلُ ذَلِكَ، ثُمَّ رُخِّصَ لَهُم فيما بَينَ ذلِكَ بغَيرِ إذنٍ، وهو قَولُه تَعالَى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} [النور: ٥٨] . فأَمّا مَن بَلَغَ الحُلُمَ فإِنَّه لا يَدخُلُ على الرَّجُلِ وأَهلِه إلَّا بإِذنٍ على حالٍ، وهو قَولُه: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (١) [النور: ٥٩] .

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق
  3. حدثنا عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة
  4. عن معاوية بن صالح صدوق له أوهام
  5. عن على بن أبى طلحة صدوق، قد يخطئ
  6. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

١٣٦٨٤ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ ابنُ محمدٍ العَنَزِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- فى قَولِه تَعالَى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} [النور: ٥٨] . قال: إذا خَلا الرَّجُلُ بأَهلِه بَعدَ صَلاةِ العِشاءِ لا يَدخُلُ عَلَيه خادِمٌ ولا صَبِىٌّ إلَّا بإِذنٍ حَتَّى يُصَلِّىَ الغَداةَ، وإِذا خَلا بأَهلِه عِندَ الظُّهرِ فمِثلُ ذَلِكَ، ثُمَّ رُخِّصَ لَهُم فيما بَينَ ذلِكَ بغَيرِ إذنٍ، وهو قَولُه تَعالَى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} [النور: ٥٨] . فأَمّا مَن بَلَغَ الحُلُمَ فإِنَّه لا يَدخُلُ على الرَّجُلِ وأَهلِه إلَّا بإِذنٍ على حالٍ، وهو قَولُه: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (١) [النور: ٥٩] .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٣٦٨٤ الصفحة