السنن الكبرى للبيهقي ١٢٩١١
أحمد بن الحسين البيهقي
«مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- حدثنا أبو العباس ابن يعقوب
- حدثنا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
- حدثنا معاوية بن عمرو ثقة
- عن أبي إسحاق ثقة حافظ، له تصانيف
- حدثني ابن سمرة بن جندب مقبول
- عن سمرة صحابي
النص كما طُبع
١٢٩١١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ عمرٍو، عن أبى إسحاقَ، عن أبى مالكٍ الأشجَعِىِّ، حدثنا نُعَيمُ بنُ أبى هِندٍ، حَدَّثَنِى [ابنُ سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، عن سَمُرَةَ] (٣) قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قَتَلَ قَتيلًا فلَه سلَبُه" (٤) . بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٩١١ الصفحة