السنن الكبرى للبيهقي ١٢٧٠٧
أحمد بن الحسين البيهقي
١٢٧٠٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن على بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ} : يَعنِى الرَّجُلَ يَحضُرُه المَوتُ فيُقالُ له: تَصَدَّقْ مِن مالكَ وأعتِقْ، وأعطِ مِنه في سَبيلِ اللَّهِ. فنُهوا أن يأمُروه بذَلِكَ؟ يَعنِى مَن حَضَرَ مِنكُم مَريضًا عِندَ المَوتِ، فلا يأمُرُه أن يُنفِقَ مالَه في العِتقِ والصَّدَقَةِ وفِى سَبيلِ اللَّهِ، ولَكِن يأمُرُه أن يُبَيِّنَ ما له وما عَلَيه مِن دَينٍ، ويوصِى مِن مالِه لِذِى قَرابَتِه الَّذينَ لا يَرِثونَ؛ يوصِى لَهُم بالخُمُسِ أوِ الرُّبُعِ، يقولُ: أيَسُرُّ أحَدَكُم إذا ماتَ ولَه وَلَدٌ ضِعافٌ -يَعنِى صِغارًا- أن يَترُكَهُم بغَيرِ مالٍ فيَكونوا عيالًا على النّاسِ؟ فلا يَنبَغِى أن تأمُروه بما لا تَرضَونَ به لأنفُسِكُم ولأولادِكُم، ولَكِن قولوا الحَق مِن ذَلِكَ (١) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي
- حدثنا عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة
- عن معاوية بن صالح صدوق له أوهام
- عن على بن أبى طلحة صدوق، قد يخطئ
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١٢٧٠٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن على بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ} : يَعنِى الرَّجُلَ يَحضُرُه المَوتُ فيُقالُ له: تَصَدَّقْ مِن مالكَ وأعتِقْ، وأعطِ مِنه في سَبيلِ اللَّهِ. فنُهوا أن يأمُروه بذَلِكَ؟ يَعنِى مَن حَضَرَ مِنكُم مَريضًا عِندَ المَوتِ، فلا يأمُرُه أن يُنفِقَ مالَه في العِتقِ والصَّدَقَةِ وفِى سَبيلِ اللَّهِ، ولَكِن يأمُرُه أن يُبَيِّنَ ما له وما عَلَيه مِن دَينٍ، ويوصِى مِن مالِه لِذِى قَرابَتِه الَّذينَ لا يَرِثونَ؛ يوصِى لَهُم بالخُمُسِ أوِ الرُّبُعِ، يقولُ: أيَسُرُّ أحَدَكُم إذا ماتَ ولَه وَلَدٌ ضِعافٌ -يَعنِى صِغارًا- أن يَترُكَهُم بغَيرِ مالٍ فيَكونوا عيالًا على النّاسِ؟ فلا يَنبَغِى أن تأمُروه بما لا تَرضَونَ به لأنفُسِكُم ولأولادِكُم، ولَكِن قولوا الحَق مِن ذَلِكَ (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٧٠٧ الصفحة