السنن الكبرى للبيهقي ١٢٤٠٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«"مَن لَم يَترُكْ ولَدًا ولا والِدًا فوَرَثته كَلالَةٌ" "تَكفيكَ آيَةُ الصيفِ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- حدثنا حسين بن على بن الأسود صدوق، يخطئ كثيرا
- حدثنا يحيى بن آدم ثقة حافظ فاضل
- حدثنا عمار بن رزيق لا بأس به
- عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة، مكثر
النص كما طُبع
١٢٤٠٣ - وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ عبدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ الدّاوُدِىُّ، حدثنا أبو علىٍّ محمدُ بنُ أحمدَ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ السجِستاني، حدثنا حُسَينُ بنُ على بنِ الأسوَدِ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا عَمّارُ بنُ رُزَيقٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قال: جاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ الله {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} . قال: "مَن لَم يَترُكْ ولَدًا ولا والِدًا فوَرَثته كَلالَةٌ" . قال أبو داودَ: رَوَى عَمّار عن أبي إسحاقَ عن البَراءِ في الكَلالَةِ قال: "تَكفيكَ آيَةُ الصيفِ" (٣) . قال الشيخ: هذا هو المَشهورُ، وحَديثُ أبي إسحاقَ عن أبي سلَمةَ مُنقَطِع ⦗٤٧٠⦘ ولَيسَ بمَعروفٍ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أبو بكر البيهقي
«هذا هو المَشهورُ، وحَديثُ أبي إسحاقَ عن أبي سلَمةَ مُنقَطِع ولَيسَ بمَعروف»
على إسنادهت التركي، ط هجر ١٢٤٠٣ص 469 https://shamela.ws/book/148486/7024
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٤٠٣ الصفحة