السنن الكبرى للبيهقي ١٢٣٧٨
أحمد بن الحسين البيهقي
«"لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يرثُ مِن ديَتها ومالها، ما لَم يَقتُلْ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا، فإن قتلَ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا لَم يَرِثْ مِن ديته ومالِه شيئًا، وِإن قتلَ صاحِبَه خَطأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يرثْ مِن ديته"»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى
- أخبرنا علي بن عمر الحافظ
- حدثنا محمد بن جعفر المطيري
- حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون
- حدثنا عبيد الله بن موسى ثقة، كان يتشيع
- حدثنا حسن بن صالح ثقة فقيه عابد، رمي بالتشيع
- عن محمد بن سعيد كذبوه
- عن عمرو بن شعيب صدوق
- أخبرني أبي صدوق، ثبت سماعه من جده
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٢٣٧٨ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ المَطيرِيُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَيمونٍ، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ موسَى، حدثنا حَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن محمدِ بنِ سعيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ قال: أخبرَنِى أبي، عن جَدِّى عبدِ الله بنِ عمرٍو، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قامَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يرثُ مِن ديَتها ومالها، ما لَم يَقتُلْ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا، فإن قتلَ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا لَم يَرِثْ مِن ديته ومالِه شيئًا، وِإن قتلَ صاحِبَه خَطأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يرثْ مِن ديته" (٤) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٣٧٨ الصفحة