السنن الكبرى للبيهقي ١١٦٤٩
أحمد بن الحسين البيهقي
«"مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِىَ له، ولَيسَ لِعوقٍ ظالِمٍ حَقٌّ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو
- حدثنا أبو العباس الأصم
- حدثنا الحسن بن على بن عفان صدوق
- حدثنا يحيى بن آدم ثقة حافظ فاضل
- حدثنا عبد الرحيم ثقة، له تصانيف
- عن محمد بن إسحاق صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
- عن يحيى بن عروة ثقة
- أبوه ثقة فقيه مشهور
النص كما طُبع
١١٦٤٩ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن يَحيَى بنِ عُروةَ، عن أبيه قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِىَ له، ولَيسَ لِعوقٍ ظالِمٍ حَقٌّ" . قال: فاحْتَصمَ رَجُلانِ مِن بَياضَةَ إلَى رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَرَسَ أحَدُهُما نَخلًا فى أرضِ الآخَرِ، فقَضَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصاحِبِ الأرضِ بأرضِه، وأمَرَ صاحِبَ النَّخلِ أن يُخرِجَ نَخلَه مِنها. قالَ: قال ⦗٦٠⦘ عُروَةُ: فلَقَد أخبرَنِى الَّذِى حَدَّثَنِى قال: رأيتُها وإِنَّه لَيُضرَبُ فى أُصولِها بالفُئوسِ وإِنَّه لَنَخلٌ عُمٌّ (١) حَتَّى أُخرِجَت (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١٦٤٩ الصفحة