السنن الكبرى للبيهقي ١١٦٣٥
أحمد بن الحسين البيهقي
«"ولا يَحِل لأحَدٍ مِن مالِ أخيه إلا ما طابَت به نَفسُه" "إن لَقِيتَها نَعجَةً تَحمِلُ شَفرَةً وزِنادًا بخَبتِ الجَميشِ فلا تَمَسَّها (٣) "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد
- أخبرنا عبد الله بن جعفر
- حدثنا يعقوب بن سفيان ثقة حافظ
- حدثنا محمد بن بشار ثقة
- حدثنا أبو عامر ثقة
- حدثنا عبد الملك بن الحسن لا بأس به
النص كما طُبع
١١٦٣٥ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى سعيدٍ قال: سَمِعتُ عُمارَةَ بنَ حارِثَةَ الضَّمْرِىَّ يُحَدِّثُ عن عمرِو بنِ يَثرِبِىٍّ الضَّمْرِىِّ قال: شَهِدتُ خُطبَةَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بمِنًى، فكانَ فيما خَطَبَ به قال: "ولا يَحِل لأحَدٍ مِن مالِ أخيه إلا ما طابَت به نَفسُه" . فلَمّا سَمِعَه قال ذَلِكَ قال: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ لَو لَقِيتُ غَنَمَ ابنِ عَمِّى فأخَذتُ مِنه شاةً فاجتَزَرتُها فعَلَىَّ فى ذَلِكَ شَئٌ؟ قال: "إن لَقِيتَها نَعجَةً تَحمِلُ شَفرَةً وزِنادًا بخَبتِ الجَميشِ فلا تَمَسَّها (٣) " . قيلَ: هِىَ أرضٌ بَينَ مَكَّةَّ والجارِ (٤) ، أرضٌ لَيسَ بها أنيسٌ (٥) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١٦٣٥ الصفحة