السنن الكبرى للبيهقي ١١٦٠٣

أحمد بن الحسين البيهقي

««مِنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ , وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّقْضُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو سعد الماليني
  3. حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف صدوق يخطئ كثيرا
  4. عن الزهري الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  5. عن عروة ثقة فقيه مشهور
  6. عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع

١١٦٠٣ - أخبرَناه أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، حدثنا مَيمونُ بنُ مَسلَمَةَ (١) ، حدثنا كَثيرُ بنُ أبى صابِرٍ، حدثنا عَطاءُ بنُ مُسلِمٍ الخَفَّافُ، عن عمَرَ بنِ قَيسٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "مَن بَنَى في رِباعِ (٢) قَومٍ بإذنِهِم فلَه القيمَةُ، ومَن بَنَى بغَيرِ إذنِهِم فلَه النقضُ" (٣) . عُمَرُ بنُ قَيسٍ المَكِّيُّ ضَعيف لا يُحتَجُّ به (٤) ، ومَن دونَه أيضًا ضَعيفٌ (٥) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١١٦٠٣ الصفحة