السنن الكبرى للبيهقي ١١٥٠٢

أحمد بن الحسين البيهقي

١١٥٠٢ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدٍ القُهُسْتانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيُّوبَ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِى خُلَيدُ بنُ جَعفَرٍ قال: سَمِعتُ أبا إياسٍ، عن عثمانَ بنِ عَفّانَ قال: لَيسَ على [مالِ امرِئٍ مُسلِمٍ] (٢) تَوًى. يَعنِى حَوالَةً (٣) . ورَواه غَيرُه عن شُعبَةَ مُطلَقًا لَيسَ فيه: يَعنِى حَوالَةً. قال الشّافِعِيُّ في رِوايَةِ المُزَنِىِّ (٤) في الجامِعِ الكَبيرِ: احتَجَّ محمدُ بنُ الحَسَنِ بأن عثمانَ بنَ عَفّانَ قال في الحَوالَةِ أو الكَفالَةِ: يَرجِعُ صاحِبُها، لا تَوًى على مالِ مُسلِمٍ. فسألتُه عن هذا الحديثِ، فزَعَمَ أنَّه عن رَجُلٍ مَجهولٍ عن رَجُلٍ مَعروفٍ مُنقَطِع، عن عثمانَ، فهو في أصلِ قَولِه يَبطُلُ مِن وجهَينِ، ولَو كان ثابِتًا عن عثمانَ لَم يَكُنْ فيه حُجَّةٌ؛ لأنَّه لا يُدرَى أقالَ ذَلِكَ في الحَوالَةِ أو الكَفالَةِ. [قال الشيخ: الرَّجُلُ] (٥) المَجهولُ في هذه الحِكايَةِ خُلَيدُ بنُ جَعفَرٍ، وخُلَيدٌ ⦗٥٤٨⦘ بَصرِيٌّ لَم يَحتَجَّ به محمدُ بنُ إسماعيلَ البخارىُّ في كِتابِ "الصحيح" ، وأخرَجَ مُسلِمُ بنُ الحَجّاجِ حَديثَه الَّذِى يَرويه مَعَ المُستَمِرِّ بنِ الرَّيّانِ عن أبي نَضرَةَ عن أبي سعيدٍ في المِسكِ وغَيرِه (١) . وكانَ شُعبَةُ بنُ الحَجّاجِ إذا رَوَى عنه أثنَى عَلَيه، واللهُ أعلمُ. والمُرادُ بالرَّجُلِ المَعروفِ أبو إياسٍ مُعاويَةُ بنُ قُرَّةَ المُزَنيُّ، وهو مُنقَطِعٌ كما قال؛ فأبو إياسٍ مِنَ الطبَقَةِ الثّالِثَةِ مِن تابِعِى أهلِ البَصرَةِ، فهو لَم يُدرِكْ عثمانَ بنَ عَفّانَ، ولا كان في زَمانِهِ.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو نصر ابن قتادة
  3. أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن محمد القهستاني
  4. حدثنا محمد بن أيوب
  5. أخبرني أبو الوليد ثقة ثبت
  6. حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  7. أخبرني خليد بن جعفر صدوق، لم يثبت أن ابن معين ضعفه
  8. سمعت أبا إياس ثقة
  9. عن عثمان بن عفان أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرة
النص كما طُبع

١١٥٠٢ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدٍ القُهُسْتانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيُّوبَ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِى خُلَيدُ بنُ جَعفَرٍ قال: سَمِعتُ أبا إياسٍ، عن عثمانَ بنِ عَفّانَ قال: لَيسَ على [مالِ امرِئٍ مُسلِمٍ] (٢) تَوًى. يَعنِى حَوالَةً (٣) . ورَواه غَيرُه عن شُعبَةَ مُطلَقًا لَيسَ فيه: يَعنِى حَوالَةً. قال الشّافِعِيُّ في رِوايَةِ المُزَنِىِّ (٤) في الجامِعِ الكَبيرِ: احتَجَّ محمدُ بنُ الحَسَنِ بأن عثمانَ بنَ عَفّانَ قال في الحَوالَةِ أو الكَفالَةِ: يَرجِعُ صاحِبُها، لا تَوًى على مالِ مُسلِمٍ. فسألتُه عن هذا الحديثِ، فزَعَمَ أنَّه عن رَجُلٍ مَجهولٍ عن رَجُلٍ مَعروفٍ مُنقَطِع، عن عثمانَ، فهو في أصلِ قَولِه يَبطُلُ مِن وجهَينِ، ولَو كان ثابِتًا عن عثمانَ لَم يَكُنْ فيه حُجَّةٌ؛ لأنَّه لا يُدرَى أقالَ ذَلِكَ في الحَوالَةِ أو الكَفالَةِ. [قال الشيخ: الرَّجُلُ] (٥) المَجهولُ في هذه الحِكايَةِ خُلَيدُ بنُ جَعفَرٍ، وخُلَيدٌ ⦗٥٤٨⦘ بَصرِيٌّ لَم يَحتَجَّ به محمدُ بنُ إسماعيلَ البخارىُّ في كِتابِ "الصحيح" ، وأخرَجَ مُسلِمُ بنُ الحَجّاجِ حَديثَه الَّذِى يَرويه مَعَ المُستَمِرِّ بنِ الرَّيّانِ عن أبي نَضرَةَ عن أبي سعيدٍ في المِسكِ وغَيرِه (١) . وكانَ شُعبَةُ بنُ الحَجّاجِ إذا رَوَى عنه أثنَى عَلَيه، واللهُ أعلمُ. والمُرادُ بالرَّجُلِ المَعروفِ أبو إياسٍ مُعاويَةُ بنُ قُرَّةَ المُزَنيُّ، وهو مُنقَطِعٌ كما قال؛ فأبو إياسٍ مِنَ الطبَقَةِ الثّالِثَةِ مِن تابِعِى أهلِ البَصرَةِ، فهو لَم يُدرِكْ عثمانَ بنَ عَفّانَ، ولا كان في زَمانِهِ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • أبو بكر البيهقي

    «وهو مُنقَطِعٌ كما قال»

    على إسنادهت التركي، ط هجر ١١٥٠٢ص 548 https://shamela.ws/book/148486/6529

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١١٥٠٢ الصفحة