السنن الكبرى للبيهقي ١١٤٩٠
أحمد بن الحسين البيهقي
«"إذا سألَ أحَدَكُم جارُه أن يَدعَمَ جُذوعَه على حائطِه فلا يَمنَعْه"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان
- أخبرنا أحمد بن عبيد
- حدثنا إسماعيل القاضى
- حدثنا يحيى فقيه صدوق، إلا أنه رمي بسرقة الحديث ولم يقع ذلك له، وإنما كان يرى الرواية بالإجازة والوجادة
- حدثنا شريك صدوق يخطئ كثيرا, تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع
- حدثنا سماك صدوق, وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة, وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن
- عن عكرمة ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١١٤٩٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا يَحيَى، حدثنا شَريكٌ، حدثنا سِماكٌ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا سألَ أحَدَكُم جارُه أن يَدعَمَ جُذوعَه على حائطِه فلا يَمنَعْه" (٤) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١٤٩٠ الصفحة