السنن الكبرى للبيهقي ١١٤٤٣

أحمد بن الحسين البيهقي

«"لا يَجوزُ لِلمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني
  3. أخبرنا أبو على حامد بن محمد الهروى
  4. حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله
  5. أخبرنا حماد بن سلمة ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره
  6. عن داود بن أبي هند ثقة متقن، كان يهم بآخره
  7. عن عمرو بن شعيب صدوق
  8. أبوه صدوق، ثبت سماعه من جده
  9. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١١٤٤٣ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ يوسُفَ الأصبهانِي، أخبرَنا ⦗٥١١⦘ أبو علىٍّ حامِدُ بنُ محمدٍ الهَرَوِىُّ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا أبو عُمَرَ الضريرُ، أخبرَنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدَّه أَنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَجوزُ لِلمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها" (١) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١١٤٤٣ الصفحة