السنن الكبرى للبيهقي ١١١٦٣
أحمد بن الحسين البيهقي
١١١٦٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عمرُو بنُ دينارٍ قال: سَمِعتُ أبا المِنهالِ يقولُ: سَمِعتُ إياسَ بنَ عبدٍ المُزَنِىَّ ورأى رَجُلًا يَبيعُ الماءَ فقالَ: لا تَبيعُوا الماءَ؛ فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنهَى عن بَيعِ الماءِ (٢) . ذَكَرَ الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ في "سنن حرملةَ" هذا الخَبَرَ عن سُفيانَ، ثُمَّ قال: مَعنَى هذا الحديثِ أن يُباعَ الماءُ في المَوضِعِ الَّذِى خَلَقَه اللهُ فيه، وذَلِكَ أن يأتِىَ بالباديَةِ الرَّجُلَ له البِئرُ ليَسقِىَ بها ماشيَتَه ويَكونَ في مائِها فضلٌ عن ماشيَتِه، فنَهَى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مالكَ الماءِ عن بَيعِ ذَلِكَ الفَضلِ، ونَهاه عن مَنعِه. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أنَّه: إذا حَمَلَ الماءَ على ظَهرِه فلا بأسَ أن يَبيعَه مِن غَيرِه؛ لأنَّه مالكٌ لِما حَمَلَ (٣) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- حدثنا على بن حمشاذ العدل
- حدثنا الحميدى ثقة حافظ فقيه، أجل أصحاب ابن عيينة
- حدثنا سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- حدثنا عمرو بن دينار ثقة ثبت
- سمعت أبا المنهال ثقة
- سمعت إياس بن عبد المزنى صحابي
النص كما طُبع
١١١٦٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عمرُو بنُ دينارٍ قال: سَمِعتُ أبا المِنهالِ يقولُ: سَمِعتُ إياسَ بنَ عبدٍ المُزَنِىَّ ورأى رَجُلًا يَبيعُ الماءَ فقالَ: لا تَبيعُوا الماءَ؛ فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنهَى عن بَيعِ الماءِ (٢) . ذَكَرَ الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ في "سنن حرملةَ" هذا الخَبَرَ عن سُفيانَ، ثُمَّ قال: مَعنَى هذا الحديثِ أن يُباعَ الماءُ في المَوضِعِ الَّذِى خَلَقَه اللهُ فيه، وذَلِكَ أن يأتِىَ بالباديَةِ الرَّجُلَ له البِئرُ ليَسقِىَ بها ماشيَتَه ويَكونَ في مائِها فضلٌ عن ماشيَتِه، فنَهَى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مالكَ الماءِ عن بَيعِ ذَلِكَ الفَضلِ، ونَهاه عن مَنعِه. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أنَّه: إذا حَمَلَ الماءَ على ظَهرِه فلا بأسَ أن يَبيعَه مِن غَيرِه؛ لأنَّه مالكٌ لِما حَمَلَ (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١١٦٣ الصفحة