السنن الكبرى للبيهقي ١١١١٤
أحمد بن الحسين البيهقي
«"إذا جاء يَطلُبُ ثَمَنَ الكَلبِ فاملأْ كَفَّيهِ تُرابًا"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد
- أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس
- حدثنا زكريا بن عدى ثقة جليل، يحفظ
- حدثنا عبيد الله بن عمرو ثقة فقيه، ربما وهم
- عن عبد الكريم ثقة متقن
- عن قيس بن حبتر ثقة
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١١١١٤ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا حَمزَةُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ دَنُوقا، حدثنا زَكَريّا بنُ عَدِىٍّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، عن عبدِ الكَريمِ، عن قَيسِ بنِ حَبْتَرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عن ثَمَنِ الخَمرِ (١) ، ومَهرِ البَغِىِّ، وثَمَنِ الكَلبِ، وقالَ: "إذا جاء يَطلُبُ ثَمَنَ الكَلبِ فاملأْ كَفَّيهِ تُرابًا" (٢) . رَواه أبو داودَ في "السنن" عن أبي تَوبَةَ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو مُختَصَرًا (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١١١٤ الصفحة