السنن الكبرى للبيهقي ١٠٨٩١

أحمد بن الحسين البيهقي

«"لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الجاريَةَ إذا أرادَ أنْ يَشتَريَها، ويَنظُرَ إلَيها ما خَلا عَورَتَها، وعَورَتُها ما بَينَ ركبتِها إلَى مَعقِدِ إزارِها"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو سعد المالينى
  3. حدثنا صالح بن حسان متروك
  4. عن محمد بن كعب ثقة عالم
  5. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

١٠٨٩١ - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، أخبرَنا عُمَرُ بنُ سِنانٍ، حدثنا عباسٌ الخَلَّالُ، حدثنا يَحيَى بنُ صالِحٍ، حدثنا حَفصُ بنُ عُمَرَ، حدثنا صالِحُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ كَعبٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الجاريَةَ إذا أرادَ أنْ يَشتَريَها، ويَنظُرَ إلَيها ما خَلا عَورَتَها، وعَورَتُها ما بَينَ ركبتِها إلَى مَعقِدِ إزارِها" (٤) . تَفَرَّدَ به حَفصُ بنُ عُمَرَ قاضِى (٥) حَلَبَ عن صالِحِ بنِ حَسّانَ. ⦗٢١٧⦘ ورُوِّيناه في كِتابِ الصلاة مِن حَديثِ عيسَى بنِ مَيمونٍ عن محمدِ بنِ كَعبٍ (١) . والإسنادانِ جَميعًا ضَعيفانِ، واللهُ أعلَمُ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٠٨٩١ الصفحة