مسند أحمد ٩١٩٤

أحمد بن محمد بن حنبل

«" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار صدوق
  3. حدثنا ليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
  4. عن خالد بن يزيد ثقة فقيه.
  5. عن سعيد بن أبي هلال صدوق
  6. عن عبد الرحمن الأعرج ثقة ثبت عالم
  7. عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع

٩١٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - إِنْ كَانَ قَالَهُ - " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ " ، وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَقَدْ كُنْتُ أَسْتَنُّ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَبَعْدَ مَا أَسْتَيْقِظُ، وَقَبْلَ مَا آكُلُ، وَبَعْدَ مَا آكُلُ حِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا قَالَ (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، الحسن بن سوار صدوق لا بأس به، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. الليث: هو ابن سعد، وخالد بن يزيد: هو الجمحي المصري. وانظر»

    على الحديثطبعة الرسالة ٩١٩٤ص 104 https://shamela.ws/book/25794/7292

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، الحسن بن سوار صدوق لا بأس به، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. الليث: هو ابن سعد، وخالد بن يزيد: هو الجمحي المصري. وانظر

    ص 104 https://shamela.ws/book/25794/7292