مسند أحمد ٨٩٣٧
أحمد بن محمد بن حنبل
«" لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا محمد بن إدريس المجدد أمر الدين على رأس المائتين
- أخبرنا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن أبي الزناد ثقة، فقيه
- عن الأعرج ثقة ثبت عالم
- عن أبي هريرة صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٨٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، ⦗٥٠٣⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ " (١)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح كسابقه. وهو في "مسند الشافعي" ٢/١٤٦ و١٤٧ مقطعاً غير قوله: "ولا يبيع حاضر لبادٍ"، وهو في "السنن المأثورة" له»
على إسنادهطبعة الرسالة ٨٩٣٧ص 503 https://shamela.ws/book/25794/7138
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٨٩٣٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "مسند الشافعي" ٢/١٤٦ و١٤٧ مقطعاً غير قوله: "ولا يبيع حاضر لبادٍ"، وهو في "السنن المأثورة" له
ص 503 https://shamela.ws/book/25794/7138