مسند أحمد ٨٩٣٧

أحمد بن محمد بن حنبل

«" لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا محمد بن إدريس المجدد أمر الدين على رأس المائتين
  3. أخبرنا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  4. عن أبي الزناد ثقة، فقيه
  5. عن الأعرج ثقة ثبت عالم
  6. عن أبي هريرة صحابي
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٨٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، ⦗٥٠٣⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح كسابقه. وهو في "مسند الشافعي" ٢/١٤٦ و١٤٧ مقطعاً غير قوله: "ولا يبيع حاضر لبادٍ"، وهو في "السنن المأثورة" له»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٨٩٣٧ص 503 https://shamela.ws/book/25794/7138

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح كسابقه. وهو في "مسند الشافعي" ٢/١٤٦ و١٤٧ مقطعاً غير قوله: "ولا يبيع حاضر لبادٍ"، وهو في "السنن المأثورة" له

    ص 503 https://shamela.ws/book/25794/7138