مسند أحمد ٢٥٤٧٧
أحمد بن محمد بن حنبل
«" لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ، إِلَّا رَجُلٌ ارْتَدَّ، أَوْ تَرَكَ الْإِسْلَامَ، أَوْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا عبد الرحمن ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والحديث
- عن سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
- عن عمرو بن غالب مقبول
- أن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٥٤٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، ⦗٣٠٨⦘ أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لِلْأَشْتَرِ: أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي؟ قَالَ: قَدْ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ، وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِي. قَالَتْ: أَوَ مَا عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ، إِلَّا رَجُلٌ ارْتَدَّ، أَوْ تَرَكَ الْإِسْلَامَ، أَوْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ " (١)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم»
على الحديثطبعة الرسالة ٢٥٤٧٧ص 308 https://shamela.ws/book/25794/21479
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢٥٤٧٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم
ص 308 https://shamela.ws/book/25794/21479