مسند أحمد ٢٥٤٧٧

أحمد بن محمد بن حنبل

«" لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ، إِلَّا رَجُلٌ ارْتَدَّ، أَوْ تَرَكَ الْإِسْلَامَ، أَوْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا عبد الرحمن ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والحديث
  3. عن سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  4. عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
  5. عن عمرو بن غالب مقبول
  6. أن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  7. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٥٤٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، ⦗٣٠٨⦘ أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لِلْأَشْتَرِ: أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي؟ قَالَ: قَدْ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ، وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِي. قَالَتْ: أَوَ مَا عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ، إِلَّا رَجُلٌ ارْتَدَّ، أَوْ تَرَكَ الْإِسْلَامَ، أَوْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم»

    على الحديثطبعة الرسالة ٢٥٤٧٧ص 308 https://shamela.ws/book/25794/21479

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم

    ص 308 https://shamela.ws/book/25794/21479