مسند أحمد ١٨٦١٠
أحمد بن محمد بن حنبل
«" (١) . قَالَ: فَفَعَلُوا، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا يحيى بن أبي بكير ثقة.
- حدثنا عبد الغفار بن القاسم
- حدثني عدي بن ثابت ثقة رمي بالتشيع
- حدثني يزيد بن البراء صدوق.
- أبوه صحابي
النص كما طُبع
١٨٦١٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ خَالِي مَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: " بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ ⦗٥٧٣⦘ بَعْدِهِ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَقْتُلَهُ وَنَأْخُذَ مَالَهُ " (١) . قَالَ: فَفَعَلُوا، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " مَا حَدَّثَ أَبِي عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَبْدِ الْغَفَّارِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ لِعِلَّتِهِ " (٢)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده ضعيف لاضطرابه، وبيَّنا ذلك في الرواية»
على إسنادهطبعة الرسالة ١٨٦١٠ص 573 https://shamela.ws/book/25794/15148
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١٨٦١٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده ضعيف لاضطرابه، وبيَّنا ذلك في الرواية
ص 573 https://shamela.ws/book/25794/15148