مسند أحمد ١٨٦١٠

أحمد بن محمد بن حنبل

«" (١) . قَالَ: فَفَعَلُوا، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا يحيى بن أبي بكير ثقة.
  3. حدثنا عبد الغفار بن القاسم
  4. حدثني عدي بن ثابت ثقة رمي بالتشيع
  5. حدثني يزيد بن البراء صدوق.
  6. أبوه صحابي
النص كما طُبع

١٨٦١٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ خَالِي مَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: " بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ ⦗٥٧٣⦘ بَعْدِهِ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَقْتُلَهُ وَنَأْخُذَ مَالَهُ " (١) . قَالَ: فَفَعَلُوا، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " مَا حَدَّثَ أَبِي عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَبْدِ الْغَفَّارِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ لِعِلَّتِهِ " (٢)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده ضعيف لاضطرابه، وبيَّنا ذلك في الرواية»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١٨٦١٠ص 573 https://shamela.ws/book/25794/15148

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف لاضطرابه، وبيَّنا ذلك في الرواية

    ص 573 https://shamela.ws/book/25794/15148