سنن أبي داود ٥٦٠
سليمان بن الأشعث السجستاني
«الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً.»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثقة فقيه
- ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره
- عن هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، صدوق
- عن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ثقة
- عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، له ولأبيه صحبة
- قال أَبُو دَاوُدَ ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً.» قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده قوي، هلال بن ميمون -وهو الجهني، ويقال: الهذلي- وثقه ابن معين، وقال النسائى: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٩/ ٢ - ٤٨٠، وعبد بن حمي»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٥٦٠ص 420 https://shamela.ws/book/117359/549
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده قوي، هلال بن ميمون -وهو الجهني، ويقال: الهذلي- وثقه ابن معين، وقال النسائى: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٩/ ٢ - ٤٨٠، وعبد بن حميد
ص 420 https://shamela.ws/book/117359/549