سنن أبي داود ٤٨٠٨

سليمان بن الأشعث السجستاني

«وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ» قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي حَدِيثِهِ:»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌عُثْمَانُ ثقة حافظ شهير، وله أوهام. وقيل: كان لا يحفظ القرآن
  3. ‌وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ مع من قبله ثقة حافظ، صاحب تصانيف
  4. ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ مع من قبله ثقة حافظ
  5. نا ‌شَرِيكٌ صدوق يخطئ كثيرا, تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع
  6. عن ‌الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ثقة
  7. عن ‌أَبِيهِ ثقة
  8. قال ‌عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع

٤٨٠٨ - حَدَّثَنَا ‌عُثْمَانُ ‌وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالُوا: نَا ‌شَرِيكٌ ، عَنِ ‌الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ قَالَ: «سَأَلْتُ ‌عَائِشَةَ ، عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ، وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ» قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي حَدِيثِهِ: مُحَرَّمَةٌ يَعْنِي لَمْ تُرْكَبْ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٤٨٠٨ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٤٨٠٨ الصفحة