سنن أبي داود ٤٥٠٦
سليمان بن الأشعث السجستاني
«لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ.»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا مُسْلِمٌ، ثقة مأمون مكثر، عمي بآخره
- نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ صدوق يهم ورمي بالقدر
- نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، صدوق, فقيه, في حديثه بعض لين, وخولط قبل موته بقليل
- عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ صدوق
- عن أَبِيهِ صدوق، ثبت سماعه من جده
- عن جَدِّهِ صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى: هو الدمشقي، ومحمد بن راشد: هو المكحولي، ومسلم: هو ابن إبراهيم الفَراهيدي. وأخرج شطره الأول ابن ماجه»
على الحديثتحقيق شعيب الأرنؤوط ٤٥٠٦ص 559 https://shamela.ws/book/117359/3798
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى: هو الدمشقي، ومحمد بن راشد: هو المكحولي، ومسلم: هو ابن إبراهيم الفَراهيدي. وأخرج شطره الأول ابن ماجه
ص 559 https://shamela.ws/book/117359/3798