سنن أبي داود ٢٢٨٧

سليمان بن الأشعث السجستاني

«كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَ فِيهِ: وَلَا تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ.»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثقة ثبت
  3. أن ‌مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
  4. نا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو صدوق له أوهام
  5. عن ‌أَبِي سَلَمَةَ ثقة، مكثر
  6. عن ‌فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ صحابي
  7. قال ‌أَبُو دَاوُدَ ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
النص كما طُبع

٢٢٨٧ - حَدَّثَنَا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ ‌مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَهُمْ: نَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ ‌فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: «كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَ فِيهِ: وَلَا تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ.» قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ، وَالْبَهِيُّ، وَعَطَاءٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاصِمٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ كُلُّهُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- صدوق حسن الحديث. لكنه متابع. محمد بن جعفر: هو ابن أبي كثير الأنصاري. كذا في جميع أصول "سنن أبي داود" الخطية ومسند أحمد»

    على الحديثتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٢٨٧ص 596 https://shamela.ws/book/117359/1866

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٢٢٨٧ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٢٢٨٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- صدوق حسن الحديث. لكنه متابع. محمد بن جعفر: هو ابن أبي كثير الأنصاري. كذا في جميع أصول "سنن أبي داود" الخطية ومسند أحمد

    ص 596 https://shamela.ws/book/117359/1866