الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢١٢٩

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢١٢٩ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، أَنَا ‌ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَدِّهِ

في الفقه

  1. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو اخته»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر