سنن أبي داود ٢١٢٩
سليمان بن الأشعث السجستاني
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ.»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، صدوق
- نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ صدوق قد يخطئ
- أنا ابْنُ جُرَيْجٍ ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
- عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ صدوق
- عن أَبِيهِ صدوق، ثبت سماعه من جده
- عن جَدِّهِ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢١٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، ⦗٢٠٧⦘ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده حسن. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرّح بالتحديث عند النسائي في "الكبرى"»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢١٢٩ص 465 https://shamela.ws/book/117359/1735
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده حسن. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرّح بالتحديث عند النسائي في "الكبرى"
ص 465 https://shamela.ws/book/117359/1735