الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢١٢٩

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢١٢٩ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، أَنَا ‌ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَدِّهِ

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة دهلي مع عون المعبود٢١٢٩صفحته
تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي٢١٢٩صفحته

حواشي الطبعة

إسناده حسن. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرّح بالتحديث عند النسائي في "الكبرى" ص 465 https://shamela.ws/book/117359/1735