Hadith Search the texts and narrators

Abu Dawud 2129

Sunan Abi Dawud · طبعة دهلي مع عون المعبود

٢١٢٩ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، أَنَا ‌ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ.»
The Prophet ﷺ · narrated from him by ‌جَدِّهِ

In the Fiqh

  1. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو اخته»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر