سنن أبي داود ١٤٢٢
سليمان بن الأشعث السجستاني
«الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثقة
- نا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ ثقة
- نا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ صدوق
- عن الزُّهْرِيِّ، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ثقة
- عن ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٤٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ ، نَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ⦗٥٣٥⦘ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح، لكن النسائي صحَّح وقفه. وقد تابع بكرَ بنَ وائلٍ على رفع الحديث الأوزاعيُّ ودويد بن نافع كما سيأتي وكذلك يونس بن يزيد عند ابن حبان،»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ١٤٢٢ص 561 https://shamela.ws/book/117359/1182
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، لكن النسائي صحَّح وقفه. وقد تابع بكرَ بنَ وائلٍ على رفع الحديث الأوزاعيُّ ودويد بن نافع كما سيأتي وكذلك يونس بن يزيد عند ابن حبان،
ص 561 https://shamela.ws/book/117359/1182