Tirmidhi 993
Jami al-Tirmidhi · ت شاكر، ط الحلبي
٩٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الوُضُوءُ» «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» " وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ المَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الغُسْلُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ الوُضُوءُ " «أَسْتَحِبُّ الغُسْلَ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ» «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ، وَأَمَّا الوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ» «لَا بُدَّ مِنَ الوُضُوءِ» «لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ»
يَجِبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ، وَأَمَّا الوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ» وقَالَ إِسْحَاقُ: «لَا بُدَّ مِنَ الوُضُوءِ» . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ»
Rulings
al-Tirmidhiحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنModern editors: 1
The scholars’ ruling
85%hasanof 1 rulingsWhere it is
Tirmidhi 993
Takhrij
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · ضعيف سنن الترمذيModern
٢٠٩ - ١٢٢١٢٠٩ - ١٢٢١ حدثنا الحسن بن قزعة البصري. حدثنا مسلمة بن علقمة. حدثنا داود بن علي عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم. فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة.