الترمذي ٩٩٣
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
٩٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الوُضُوءُ» «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» " وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ المَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الغُسْلُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ الوُضُوءُ " «أَسْتَحِبُّ الغُسْلَ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ» «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ، وَأَمَّا الوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ» «لَا بُدَّ مِنَ الوُضُوءِ» «لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ»
يَجِبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ، وَأَمَّا الوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ» وقَالَ إِسْحَاقُ: «لَا بُدَّ مِنَ الوُضُوءِ» . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ»
الحكم
الترمذيحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنمحققو الطبعات: ١
حكم العلماء
٨٥٪حسنمن ١ حكمأين هو
الترمذي ٩٩٣
التخريج
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، ضعيف سنن الترمذيمعاصر
٢٠٩ - ١٢٢١٢٠٩ - ١٢٢١ حدثنا الحسن بن قزعة البصري. حدثنا مسلمة بن علقمة. حدثنا داود بن علي عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم. فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة.