Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Tabarani

al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي

١٣٤٠٦ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو تَقِيٍّ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْكُوفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ ذَلِكَ رَمَضَانَ، أَوْ قَضَاءَ رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرًا»
The Prophet ﷺ · narrated from him by ابن عمر

Commentaries

  1. الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    Later

    ٥١٩إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ على أخِيهِ المُسْلِمِ فَأطْعَمَهُ مِنْ طَعامِهِ فَلْيَأكُلْ وَلَا يَسْألْ عنهُ وإنْ سقَاهُ مِنْ شَرابِهِ فَلْيَشْربْ وَلَا يَسْألْ عنهُ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

  2. الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    Later

    ١٤٩٥إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ على أخِيهِ المُسْلِمِ فأرادَ أنْ يُفْطِرَ فليُفْطِرْ إلَاّ أنْ يَكُونَ صَوْمُهُ رَمَضَانَ أوْ قَضاءَ رَمَضانَ أوْ نَذْراً

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

  3. عبد الرؤوف المناويd. 1031 AH · فيض القدير شرح الجامع الصغير
    Later

    ٥٨٤(إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم) لزيارة أو غيرها (فأطعمه) من (طعامه فليأكل) منه ندبا هكذا هو ثابت في الحديث وإن كان صائما نفلا جبرا لخاطره (ولا يسأل عنه) أي عن الطعام من أي وجه اكتسبه ليقف على حقيقة حله فإن ذلك غير مكلف به ما لم تقو الشبهة في طعامه والمراد لا يسأل منه ولا من غيره (وإن سقاه من شرابه فليشرب) منه أيضا (ولا …

    فيض القدير شرح الجامع الصغيرفيض القدير شرح الجامع الصغير

  4. عبد الرؤوف المناويd. 1031 AH · فيض القدير شرح الجامع الصغير
    Later

    ٥٨٥(إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم) وهو صائم (فأراد) أخوه أي التمس منه (أن يفطر) أي يقطع صومه ويتغدى (فليفطر) ندبا جبرا لخاطره (إلا أن يكون صومه ذلك رمضان أو قضاء رمضان أو نذرا) أو كفارة أو نحو ذلك من كل صوم واجب فلا يحل له قطعه ولو موسعا لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة وفيه جواز قطع النفل بل ندبه لنحو ذلك وأنه لا يلزم بالشرو …

    فيض القدير شرح الجامع الصغيرفيض القدير شرح الجامع الصغير

4 of 8 shown