الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الطبراني

المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي

١٣٤٠٦ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو تَقِيٍّ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْكُوفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ ذَلِكَ رَمَضَانَ، أَوْ قَضَاءَ رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٥١٩إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ على أخِيهِ المُسْلِمِ فَأطْعَمَهُ مِنْ طَعامِهِ فَلْيَأكُلْ وَلَا يَسْألْ عنهُ وإنْ سقَاهُ مِنْ شَرابِهِ فَلْيَشْربْ وَلَا يَسْألْ عنهُ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥١٩صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥١٩

  2. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ١٤٩٥إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ على أخِيهِ المُسْلِمِ فأرادَ أنْ يُفْطِرَ فليُفْطِرْ إلَاّ أنْ يَكُونَ صَوْمُهُ رَمَضَانَ أوْ قَضاءَ رَمَضانَ أوْ نَذْراً

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٤٩٥صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٤٩٥

  3. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٥٨٤(إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم) لزيارة أو غيرها (فأطعمه) من (طعامه فليأكل) منه ندبا هكذا هو ثابت في الحديث وإن كان صائما نفلا جبرا لخاطره (ولا يسأل عنه) أي عن الطعام من أي وجه اكتسبه ليقف على حقيقة حله فإن ذلك غير مكلف به ما لم تقو الشبهة في طعامه والمراد لا يسأل منه ولا من غيره (وإن سقاه من شرابه فليشرب) منه أيضا (ولا …

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥٨٤فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥٨٤

  4. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٥٨٥(إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم) وهو صائم (فأراد) أخوه أي التمس منه (أن يفطر) أي يقطع صومه ويتغدى (فليفطر) ندبا جبرا لخاطره (إلا أن يكون صومه ذلك رمضان أو قضاء رمضان أو نذرا) أو كفارة أو نحو ذلك من كل صوم واجب فلا يحل له قطعه ولو موسعا لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة وفيه جواز قطع النفل بل ندبه لنحو ذلك وأنه لا يلزم بالشرو …

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥٨٥فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥٨٥

يظهر هنا ٤ من ٨