Tabarani
al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي
١١٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَحَدَّثَ حَنَشٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً ليُسْتَباحَ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ يُسْفَكَ بِهَا دَمٌ، فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ»
The routes’ balance
100%Weakest man: علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور 100%
Where it is
Tabarani
In the books
In the library’s books
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٧٧٤٢"من شهد شهادة يستباح بها مال امرئ مسلم أو يسفك بها دم فقد أوجب النار ". " طب عن ابن عباس "٢
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال