الطبراني
المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي
١١٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَحَدَّثَ حَنَشٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً ليُسْتَباحَ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ يُسْفَكَ بِهَا دَمٌ، فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ»
في الكتب
في كتب المكتبة
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٧٧٤٢"من شهد شهادة يستباح بها مال امرئ مسلم أو يسفك بها دم فقد أوجب النار ". " طب عن ابن عباس "٢
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٧٤٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٧٤٢