الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الطبراني

المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي

١١٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَحَدَّثَ حَنَشٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً ليُسْتَباحَ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ يُسْفَكَ بِهَا دَمٌ، فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه علي بن عبد العزيز

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٧٧٤٢"من شهد شهادة يستباح بها مال امرئ مسلم أو يسفك بها دم فقد أوجب النار ". " طب عن ابن عباس "٢

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٧٤٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٧٤٢