Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Tabarani

al-Mujam al-Kabir · تحقيق حمدي السلفي

١١٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحوزيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ امْرَأَةً فَقَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ فَقَالَ عَطَاءٌ:

«لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ»

ذَكَرَ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

In the Seerah

  1. ياقوت الحمويd. 626 AH · معجم البلدان
    Later

    «لا طلاق لمن لا يملك عقدته ولا عتق لمن لا يملك رقبته»

    معجم البلدانمعجم البلدان