الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الطبراني

المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي

١١٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحوزيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ امْرَأَةً فَقَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ فَقَالَ عَطَاءٌ:

«لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ»

ذَكَرَ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

في السيرة

  1. ياقوت الحمويت ٦٢٦هـ، معجم البلدان
    متأخر

    «لا طلاق لمن لا يملك عقدته ولا عتق لمن لا يملك رقبته»

    معجم البلدانمعجم البلدان