الطبراني
المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي
١١٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحوزيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ امْرَأَةً فَقَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ فَقَالَ عَطَاءٌ:
«لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ»
ذَكَرَ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
في السيرة
- ياقوت الحمويت ٦٢٦هـ، معجم البلدانمتأخر
«لا طلاق لمن لا يملك عقدته ولا عتق لمن لا يملك رقبته»