Hadith Search the texts and narrators

al-Mujam al-Kabir

al-Tabarani · d. 360 AH · 23,207 hadith · جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي

  1. 15055
  2. 15056
  3. 15057
  4. 15058
  5. 15059
  6. •
  7. •
  8. •
  9. •
  10. •
  11. •
  12. •
  13. •
  14. •
  15. •
  16. •
  17. •
    ١٢ - حدَّثنا أبو زُرعةَ عبدُالرحمنِ بنُ عَمرٍو الدِّمشقيُّ وأحمدُ بنُ عبدِالقاهرِ بنِ الخَيْبَريِّ، اللَّخْميُّ، الدمشقيان (١) ؛ قَالَ (٢) : ثنا مُنبِّهُ بنُ عثمانَ، قال: حدثني ثَورُ بنُ يزيدَ، قال: حدثني مُجالِدُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثني عامرٌ الشَّعبيُّ، قال: سمعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: الْحَلالُ بَيِّنٌ، والْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ هِيَ، فَمَتَى يَدَعْهُنَّ الْمَرْءُ يَكُونُ (٣) أَشَدَّ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَتَى يَقَعْ فِيهِنَّ يُوشِكْ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَمَنْ يُرْتِعُ إِلَى جَانِبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِي الْحِمَى، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُunnumbered in the edition
  18. •
  19. •
  20. •
  21. •
  22. •
  23. •
  24. •
  25. •
  26. •
  27. •
  28. •
  29. •
  30. •
  31. •
  32. •
  33. •
  34. •
    ٢٩ - حدَّثنا العباسُ الأَسْفاطيُّ، ثنا أحمدُ بنُ يونسَ، ثنا جابرُ ابنُ يزيدَ بنِ رفاعةَ، ثنا الشعبيُّ، قال: سمعتُ على هذا المنبرِ- يعني منبرَ الكوفةِ- رجلاً وهو يقولُ مِن فِي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعتُ رجلاً قاله قبلَه. فقال له نُعيمُ بن أبي هندٍ: مَن هو يا عامرُ؟ قال: هو النعمانُ بن بشيرٍ الأنصاريُّ؛ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: مَثَلُ الْمُدَاهِنِ (١) فِي أَمْرِ اللهِ كَمَثَلِ رَهْطٍ رَكِبُوا سَفِينَةً، فَاقْتَرَعُوا عَلَى الْمَنَازِلِ فِيهَا، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى السَّفِينَةِ وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَاطَّلَعَ مُطَّلِعٌ مِنَ الَّذِي (٢) أَعْلَى السَّفِينَةِ؛ فَإِذَا بَعْضُ مَنْ أَسْفَلَهَا يَخْرِقُهَا، فَقَالَ لَهُ: مَا تَصْنَعُ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: أَخْرِقُ مَكَانًا أَسْتَقِي مِنْهُ وَأَتَوَضَّأُ وَأَشْرَبُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَإِنْ غَيَّرُوا عَلَيْهِ (٣) نَجَا وَنَجَوْا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِنْ تَرَكُوهُ يَخْرِقُهَا غَرِقَ وَغَرِقُواunnumbered in the edition
  35. •
  36. •
    ٣١ - حدَّثنا معاذُ بنُ المُثنَّى، ثنا مُسدَّدٌ (ح) . وحدَّثنا أبو حَصِينٍ القاضي (١) ، ثنا يحيى الحِمّانيُّ؛ قالا: ثنا أبو معاويةَ (٢) ، عن الأعمشِ، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا (٣) كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِي (*) فِي أَسْفَلِهَا [يَخْرُجُونَ] (٤) وَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ، وَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِي (*) فِي أَعْلَاهَا؛ فَيُؤْذُونَهُمْ؛ فَمَنَعُوهُمْ؛ فَقَالُوا: لا نَدَعُكُمْ تَمُرُّونَ عَلَيْنَا فَتُؤْذُونَنَا (٥) . فَقَالَ الَّذينَ فِي أَسْفَلِهَا: أَمَّا إِذْ مَنَعْتُمُونَا فَنَنْقُبُ السَّفِينَةَ مِنْ أَسْفَلِهَا وَنَسْتَقِي. فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجَوْا جَمِيعًا، وَإِنْ تَرَكُوهُمْ هَلَكُوا جَمِيعًاunnumbered in the edition
  37. •
  38. •
  39. •
    ٣٤ - حدَّثنا موسى بن هارونَ، ثنا إسحاقُ بنُ راهُوْيَهْ (ح) . وحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِاللهِ الحَضْرميُّ، والحسينُ بنُ إسحاقَ، قالا: ثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ؛ ثنا (١) جَريرٌ (٢) ، عن مُطرِّفٍ (٣) ، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: مُدْهِنٌ (٤) فِي حُدُودِ اللهِ، وَالرَّاكِبُ حُدُودَ اللهِ، والآمِرُ بِهَا والنَّاهِي عَنْهَا؛ كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ مِنْ سُفُنِ الْبَحْرِ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ مُؤَخَّرَ السَّفِينَةِ وَأَبْعَدَهَا مِنَ الْمِرْفَقِ، وَكَانُوا سُفَهَاءَ، فَكَانُوا إِذَا أَتَوْا عَلَى رِحَالِ الْقَوْمِ آذَوْهُمْ، فَقَالُوا: نَحْنُ أَقْرَبُ أَهْلِ السَّفِينَةِ مِنَ الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُهَا مِنَ السَّمَاءِ (٥) ، فَبَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمِرْفَقِ أَنْ نَخْرِقَ السَّفِينَةَ، ثُمَّ نَسُدُّهُ (٦) إِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ. فَقَالَ ضُرَبَاؤُهُ (٧) مِنَ السُّفَهَاءِ: فَافْعَلْ. فَأَهْوَى إِلَى فَأْسٍ فَضَرَبَ بِهَا عُرْضَ (٨) السَّفِينَةِ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَنَشَدَهُ (٩) قَالَ: مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: نَحْنُ أَقْرَبُكُمْ مِنَ الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُكُمْ مِنْهُ؛ أَخْرِقُ دَفَّ (١٠) هَذِهِ السَّفِينَةِ، فَإِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ سَدَدْنَاه. قال: لا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّكَ إِذَنْ تَهْلِكُ وَنَهْلِكُunnumbered in the edition
  40. •
    ٣٥ - حدَّثنا الحُسينُ بنُ إسحاقَ التُّسْتَريُّ، ثنا محمدُ بنُ حُميدٍ الرازيُّ، ثنا الحَكَمُ بنُ بَشيرِ بنِ سُليمانَ، عن [عَمْرِو] (١) بنِ قيسٍ المُلائيِّ، عن مُجالِدِ بنِ سعيدٍ، عن عامرٍ الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا وَالْمُدْهِنِ فِيهَا، مَثَلُ نَفَرٍ اسْتَهَمُوا فِي سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ وَسَطَهَا؛ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنَ الْمَاءِ مَرَّ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَوْقِهِ فَتَأَذَّوْا بِهِ. فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ، أَخَذَ الْفَأْسَ قَالَ: أَنْقُبُ هَهُنَا فَأَسْتَقِي مِنْ قَرِيبٍ. قال الَّذِينَ فَوْقَهُ: لا تَصْنَعْ؛ تُرِيدُ أَنْ تُهْلِكَنَا؟ ! فَقَالَ الآخَرُ: وَيْحَهُ! فَإِنَّمَا يَصْنَعُ فِي نَصِيبِهِ. فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ نَجَوْا وَنَجَا، وإنْ لَمْ يَفْعَلُوا هَلَكَ وَهَلَكُواunnumbered in the edition
  41. •
    ٣٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ هشامٍ المُستملِي، ثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، ثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن مُجالدٍ، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ؛ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَثَلُ الْمُدَاهِنِ فِي الْحُدُودِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا وَالقَائِمِ عَلَيْهَا، كَمَثَلِ ثَلاثَةِ نَفَرٍ رَكِبُوا فِي سَفِينَةٍ، فَاسْتَهَمُوا مَنَازِلَهُمْ، فَوَقَعَ لأَحَدِهِمْ أَسْفَلُهَا وَأَوْعَرُهَا وَأَخْبَثُهَا، وَكَانَ لِلآخَرِ أَوْسَطُهَا، وَكَانَ للآخَرِ أَعْلَاهَا؛ فَكَانَ مُخْتَلَفُهُ وَمُهَرَاقُ مَائِهِ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَنْذَرُوا (١) بِهِ حَتَّى إِذَا هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرِقَ فِيهَا خَرْقًا؛ يَقُولُ: أَقْرُبُ مِنَ الْمَاءِ؛ فَلا يَكُونُ مَجَازِي (٢) عَلَيْكُمْ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: دَعُوهُ- أَبْعَدَهُ الله! - إِنَّمَا يَخْرِقُ فِي نَصِيبِهِ. وَقَالَ الآخَرُ: لا تَدَعُوهُ؛ إنَّمَا يُهْلِكُنَا. فَإِنْ أَخذُوا عَلَى يَدَيْهِ سَلِمُوا، وَإِنْ تَرَكُوهُ هَلَكُواunnumbered in the edition
  42. •
  43. •
  44. •
  45. •
  46. •
  47. •
  48. •
  49. •
  50. •