Tabarani
al-Mujam al-Kabir · قطعة من جـ ٢١، بإشراف الحميد والجريسي
٩ - حدَّثنا أبو يزيدَ القَراطيسيُّ (١) ، ثنا أَسدُ بنُ موسى، ثنا شَيبانُ أبو معاويةَ (٢) ، عن عاصمِ بنِ بَهْدلةَ، عن خَيْثمةَ (٣) والشَّعبيِّ، عن النُّعمانِ ابنِ بَشيرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
«حَلالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ (٤) ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَن تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَهُوَ لِلْحَرَامِ أَتْرَكُ، وَمَحَارِمُ اللهِ حِمًى، فَمَنْ أَرْتَعَ (٥) حَوْلَ الْحِمَى كَانَ قَرِ َفًا (٦) أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ»