Tabarani 14723
al-Mujam al-Kabir · جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي
١٤٧٢٣ - حدثنا أحمدُ بن حمادِ ابنُ زُغْبَةَ (١) ، قال: ثنا سعيدُ ابن عُقبةَ (٢) ، قال: ثنا ابنُ لَهيعةَ، عن عبد الله بن هُبيرةَ، عن أبي سالمٍ الجيشانيِّ، عن عبد الله بن عمرٍو؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا»
أبو رَزِينٍ الغافِقيُّ (١)
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
١٧٥٨٩لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما (أحمد، والطبرانى عن ابن عمرو)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٤٤٧٦٨لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بطلاق أخرى،
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال